إلغاء ضوابط تحول الشركات السعودية إلى مساهمة عامة
المدينة 04/05/2008
اصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله احمد زينل قرارا بإلغاء الضوابط المعدلة المنظمة لتحول الشركات الى شركات مساهمة وتطبيق متطلبات تأسيس الشركات المساهمة على الشركات الراغبة في التحول الى شركات مساهمة، وكانت الضوابط المعدلة تهدف الى تمكين المسؤولين في الجهات الحكومية المختصة من اتخاذ قرار التحول بموضوعية ويسر. ومنح الملاك الحاليين والمستثمرين المرتقبين المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارهم. و تحديد المعلومات والبيانات التي يتعين الإفصاح عنها. وتحديد الأطراف ذات العلاقة بعملية التحول.
وحددت الضوابط المعدلة الشروط الواجب توفرها في الشركة المحولة والتي تشمل ان تكون الشركة طالبة التحول قد وصلت في السنة السابقة لطلب التحول إلى حجم وربحية ذات أهمية نسبية، بحيث لا يقل صافي أصول الشركة في تاريخ التحول عن 50 مليون ريال.
وألا يقل العائد على حقوق الشركاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة على التحول عن 7% وأن تؤكد دراسة الجدوى أن العائد المتوقع سوف لا يقل عن هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث التالية للتحول. ويجب أن تكون الشركة طالبة التحول قد مضى على إنشائها خمس سنوات على الأقل.
ويجب على الشركة التي ترغب التحول إلى شركة مساهمة ذات أسهم مطروحة للاكتتاب العام أن تطرح ما لا يقل عن 40% من أسهم الشركة المصدرة.
ويجب أن يكون لدى الشركة طالبة التحول الجهاز الإداري المؤهل القادر على إدارة أعمالها بفاعلية وكفاءة وأن يكون لديها رقابة داخلية فاعلة لضمان حماية صافي أصولها. ولديها القدرة على المنافسة في السوق.
وحددت الضوابط المعدلة إجراءات التحول في التقدم بطلب التحول إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة ويشتمل الطلب بصفة خاصة على عدد من البيانات من اهمها بيان كيفية تحديد سعر سهم الشركة المزمع تكوينها والعوامل المختلفة التي أخذت في الاعتبار لتحديد هذا السعر. ووصف لطريقة تحويل الشركة سواء كان ذلك بنفس الشركاء الحاليين ورأسمال الشركة الحالي أو غير ذلك، وبيان رأس المال المقترح والقدر المخصص للشركاء الحاليين والمخصص للاكتتاب إن وجد.
وكذلك تقديم بيان قيمة الحصص التي يملكها كل من المديرين والمسؤولين التنفيذيين في الشركة المحولة وأي أشخاص آخرين تربطهم علاقة بالشركة، وما يقابل هذه الحصص من أسهم في الشركة الجديدة وإيضاح أي فروقات ذات أهمية نسبية، وذلك عن الثلاث سنوات السابقة لطلب التحول ووصف لترتيبات ضمان الاكتتاب في حالة عدم تغطية الاكتتاب. وأسماء ضامن أو ضامني الاكتتاب وعدد الأسهم التي ارتبط بضمانها كل منهم، وقيمة الأتعاب التي يتقاضاها كل منهم.
وأكدت الضوابط على قيام الإدارة العامة للشركات بتعيين خبير أو أكثر تكون مهمتهم التحقق من تقييم الشركة المحولة وتحديد القيمة العادلة للسهم في شركة المساهمة المزمع تكوينها وفقاً للأحكام الخاصة بالحصص العينية الواردة في المادتين (60و61) من نظام الشركات ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في حالة تحول الشركة مع زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام أو تحول الشركة بذات قيمة أصولها وطرح جزء منها للاكتتاب العام أما في حالة تحول الشركة وثبات رأس المال والشركاء أو زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب المغلق على الشركاء، فتقدر الإدارة العامة للشركات ذلك في ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية. وتتولى الشركة المحولة دفع أتعابه.