جعبة الأسهم
(مؤسس الحلال الطيب)
تاريخ التسجيل : 16/10/2007 رقم العضوية : 1 المساهمات : 5199 النشاط : الكنية : أبو عبدالرحمن حكمتي : من يجادل كثيرا يعمل قليلا
| موضوع: نقض شبهة العبيكان 2008-06-04, 1:24 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
نقض شبهة العبيكان
الشيخ/ محمد بن عبدالله الهبدان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فقد نشرت جريدة الحياة في تاريخ 17/4/1429هـ 23/04/08 تصريحاً للشيخ عبدالمحسن العبيكان مفاده «عدم وجود نص شرعي يحرم الاختلاط في أماكن العمل». وأضاف أن « وجود الموظفة بالحجاب الشرعي في مواقع العمل مع عدد من الموظفين لا يعتبر خلوة ولا يحرم إلا في حال الافتتان ». ولي مع هذا الكلام وقفات : أولاً : قوله ( عدم وجود نص شرعي يحرم ..) لا يخفى على الشيخ أن الأدلة في الشريعة على قسمين : خاصة وعامة .. ويُعد هذا من مزايا هذه الشريعة ، ولو قلنا بقوله لأورد علينا مورد : ما النص الشرعي على تحريم المخدرات والدخان ؟! ما النص الشرعي على تحريم قطع الإشارة ؟! وغيرها ولا يخفى على طالب علم فضلاً عن عالم أن عموم النصوص هي التي تدل على تحريم ذلك . كما لا يخفى على طالب علم فضلا عن عالم وجود نصوص خاصة في تحريم الاختلاط تكلم عنها العلماء وسأذكرها فيما سيأتي ولكني أحببت هنا الرد المجمل والتفصيل فيما بعد.
ثانياً : أرجو من الشيخ ألا يخلط بين قضيتين : ـ قضية الخلوة بين الرجل الأجنبي والمرأة . ـ وقضية الاختلاط بين الجنسين . وحديثنا ليس عن الخلوة، بل عن اللقاء المباشر المقصود بين الجنسين -غير المحارم- مع إمكان التحرز منه . وأعني بكلمة المقصود : مثل العمل والدراسة واللقاءات الخاصة ونحو ذلك . ثالثاً : قولك (ولا يحرم إلا في حال الافتتان ) ما دليل هذا الاستثناء ؟ ومن الذي لا يخاف على نفسه الفتنة ؟!! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء » ( ) رابعاً : لقد توافرت النصوص الشرعية في الحرص على تباعد الرجال عن النساء درءً للفتنة ..فقد جاءت الأدلة الشرعية بالأمر بقرار المرأة في بيتها وألا تخرج إلا لحاجة ولو كانت الشريعة ترغب في كثرة لقاء الرجال بالنساء لما جاء الأمر بقرارها في بيتها ..كما جاءت الشريعة بالنهي عن الدخول على النساء كقوله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء ) ولو كانت الشريعة ترغب في كثرة اللقاء بينهما لما جاء النهي عن الدخول على النساء ..ولماذا لم تُلزم الشريعةُ المرأةَ ما يلزم الرجل من الواجبات الاجتماعية ؟ فعلى سبيل المثال : أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة ، ولا يجب عليها الجهاد في سبيل الله ، وأسقط عنها الشرع النفقة ..وكل هذه الأعمال تحتاج إلى الخروج من المنزل وكثرة احتكاكها بالرجال ..وهذا يبين حرص الشريعة على بعد الجنسين عن بعضهما . وقد جاء الأمر بتخصيص باب خاص للنساء في المسجد ، فيا ترى لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فلو كان صلى الله عليه وسلم يرغب في كثرة احتكاك الطرفين بعضهما ببعض لما أمر بذلك ولجعلهما يخرجان من باب واحد ..ثم أيها المؤمنون لماذا جاءت الأدلة بالأمر بغض البصر ..فيا ترى.. كيف يغض بصره من كان يعمل في مكتب فيه موظفة ؟ أو في مستشفى فيه طبيبة أو ممرضة ؟ ولماذا فضلت الشريعة صلاة المرأة في بيتها على صلاة الجماعة بل تفضيل صلاتها في بيتها على صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الصلاة فيه مضاعفة !! وكيف نجمع بين نفسين تميل بعضهما إلى بعض؟!! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) . ويا ترى ما الداعي لأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتريث الرجال في الانصراف من المسجد حتى تخرج النساء ..و لو كان الأمر مستويا في الشريعة هل كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتريث الرجال لتنصرف النساء ؟!! ولو كان الاختلاط سائغاً ..لماذا جعل خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ..ألا يدل ذلك على تأكيد الشريعة انفصال الرجال عن النساء ؟!! يقول الإمام النووي رحمه الله : ( وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم ثم رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم ) خامساً : لقد تتابعت أقوال العلماء في بيان حرمة الاختلاط وضرره العظيم على المجتمع : قال الحسن البصري رحمه الله ـ ت 110 هـ ـ : ( إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة . رواه الخلال ) ( ) . ـ قال ابن العربي رحمه الله ـ ت 543هـ : ( إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها وإن كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم ) ( ) ـ وقال أيضاً : (ويحتمل أن تريد أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال ) ( ) ـ قال القاضي عياض ـ ت 544هـ ـ : ( قد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته صلى الله عليه وسلم مباعدتهن ليقتدي به أمته ) ( ) ـ قال السرخسي الحنفي في المبسوط ـ ت 571 هـ ـ (16/80) : ( ( قال ) ( وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة ) لأن الناس يزدحمون في مجلسه وفي اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى ولكن هذا في خصومة يكون بين النساء فأما الخصومة التي تكون بين الرجال والنساء لا يجد بدا من أن يقدمهن مع الرجال وأن يجعل لكل فريق يوما على قدر ما يرى من كثرة الخصوم فلا بأس بذلك لأنه إذا تركهم يزدحمون على بابه وربما يقتتلون على ذلك وفيه من الفتنة ما لا يخفى فيجعل ذلك مناوبة بينهم بالأيام ليعرف كل واحد يوم نوبته فيحضر عند ذلك ) ـ و قال أيضاً في المبسوط (4/111) : ( وفي اختلاطها بالرجال فتنة ) ـ وقال الفخر الرازي ـ ت 606 هـ ـ في تفسيره ( 8/27) : ( الرابع : أن الذكر لا يلحقه عيب في الخدمة والاختلاط بالناس وليس كذلك الأنثى . والخامس : أن الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى ). ـ قال الإمام ابن قدامة ( ت 620هـ) : ( ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم ) ( ) , وقال أيضا : ( فإن مات صاحب السفينة وامرأته في السفينة ولها مسكن في البر فحكمها حكم المسافرة في البر على ما سنذكره وإن لم يكن لها مسكن سواها وكان فيها بيت يمكنها السكنى فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد به فإن كانت ضيقة وليس معها محرمها أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط بالرجال لزمها الانتقال منها إلى موضع سواها ) ( ) . ـ قال الإمام النووي رحمه الله ـ ت 676هـ ـ : ( وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم ثم رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم ) ( ) . ـ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ـ ت 728 هـ ـ في الاقتضاء ص 307 (وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج إلى ذكر لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب مثل رفع الأصوات في المسجد أو اختلاط الرجال والنساء أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم ) . ـ وقال أيضاً رحمه الله في الاستقامة ( 1 /360) : ( وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره الطريق ( وامشين في حافته) أي لا تمشين في حق الطريق وهو وسطه ،وقال علي عليه السلام : (ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها ) يعني في السوق ، وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون داراً معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب بين المتأهلين -وهذا كله- ؛ لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب وكذلك العزب بين الآهِلِين فيه فتنة لعدم ما يمنعه، فإن الفتنة تكون لوجود المقتضي وعدم المانع ، فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محصنة لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس وعلى هذا المخنث من الصبيان وغيرهم لا يمكن من معاشرة الرجال ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء بل يفرق بين بعض الذكران وبين بعض النساء إذا خيفت الفتنة كما قال صلى الله عليه وسلم : ( مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) ـ قال ابن القيم ـ ت 751هـ ـ : ( لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال , أصل كل بلية وشر , وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة , كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة , واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا, وهو من أسباب الموت العام , والطواعين المتصلة) ( ) . ـ ونقل الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام (2/472) كلاماً للإمام النووي ذكر فيه بعض المحدثات ..ومما ذكره : ( ومنها : اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة ) ـ قال الحافظ في الفتح (ت 852هـ ) : ( ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود : "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا" انتهى . قال : ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال ) ( ) . ـ وقال أيضاً : ( وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت ) ( ) . ـ قال الشوكاني ـ ( ت 1250هـ ) في نيل الأوطار : ( 3/375 ) : ( وفيه أيضاً تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال لأن الاختلاط ربما كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره ) . هذا بعض كلامهم ولو أردنا الاستقصاء لطال الحديث ولكن لعل ما ذكر فيه عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد . فنسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد . ــــــــــــ * المشرف العام على مؤسسة نور الإسلام
المصدر: شبكة نور الاسلام
عدل سابقا من قبل جعبة الأسهم في 2009-08-19, 5:07 am عدل 2 مرات (السبب : تثبيت الموضوع) | |
|
mwadaa مـشـرف & ضيف شرف
تاريخ التسجيل : 29/11/2007 رقم العضوية : 38 المساهمات : 2273 النشاط : الكنية : بلا حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك
| موضوع: رد: نقض شبهة العبيكان 2008-06-04, 4:19 pm | |
| جزاك الله خيراً وجزى الشيخ الهبدان كل خير وحفظ الله الشيخ العبيكان | |
|