أخي الزائر:

أنشيء حسابك بيننا الآن (خير الناس أنفعهم للناس) !

ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Card015
أخي الزائر:

أنشيء حسابك بيننا الآن (خير الناس أنفعهم للناس) !

ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Card015
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
التسجيلالرئيسيةأحدث الصوردخول

 

 ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
المدير العام
المدير العام
admin


ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" 311814
تاريخ التسجيل : 11/11/2007
رقم العضوية : 4
المساهمات : 168
النشاط :
ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Left_bar_bleue30 / 10030 / 100ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Right_bar_bleue

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Empty
مُساهمةموضوع: ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد"   ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" I_icon_minitime2007-11-17, 2:34 am

بسم الله الرحمن الرحيم


ملخص لأهم بنود نظام الشركات الجديد

وقد أخذت وقتاً وجهداً من أجل استخراج ما يهم المساهم من هذا النظام..والله أعلم

الباب الأول : أحكام عامة
مادة (12):جميع العقود والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبياناً عن نوعها ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري، ويضاف إلى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه ، وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في
الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية.

الباب الخامس : شركة المساهمة
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 46:
ينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم،
ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة.
مادة 47:
لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام (العامة) عن مائتي مليون ريال ولا
يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن مائة مليون ريال ولا يقل رأس مال شركة المساهمة المقصورة على المؤسسين (
الخاصة) عن عشرة ملايين ريال وتكون قيمة السهم خمسة ريالات ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن نصف
القيمة.

الفصل الثاني: تأسيس شركة مساهمة وشهرها
مادة (63):
ينشر قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة في جريدة يومية على نفقة الشركة ويرفق به صورة من
عقدها ونظامها الأساسي، وعلى أعضاء مجلس الإدارة - خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار المذكور - أن
يطلبوا قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، ويشتمل هذا القيد...
على البيانات الآتية:

1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها.
2- نوع الأسهم وقيمتها وعددها... ومقدار رأس المال المدفوع...
3- رقم وتاريخ المرسوم الملكي أو القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة اليومية الذي نشر
فيه.
4- رقم وتاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة اليومية الذي نشر فيه.

الفصل الثالث: إدارة الشركة المساهمة
مادة (71):
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقفوا عليه
من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإداراتها، كما لا يجوز لهم استغلال ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة
لهم أو لأحد أقاربهم أو للغير، وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.
مادة (73) :
يبين النظام الأساسي للشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل
حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، ومع
ذلك إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من الأرباح
الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام هذا النظام
ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال
الشركة، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً، ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل
لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب من صافي الأرباح وبدل حضور
ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو
إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.
مادة (74):
تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من ضرر عن
الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة.
مادة (75):
يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم
تدبير شؤون الشركة، أو مخالفتهم أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة، وكل شرط يقضي بغير
ذلك يعتبر كأن لم يكن، وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما
القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا
يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو
الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به، ولا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية
العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ
اكتشاف الفعل الضار.
مادة (76):
للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع
المساهمين، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوة وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها، وإذا حكم بشهر
إفلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة، وإذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة
الدعوة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية.
مادة (77):
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي
صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، ولا يجوز للمساهم رفع الدعوة المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا زال
قائماً، ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى...
مادة (83):
يبين النظام الأساسي للشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز
لعشرين سهماً حق الحضور ولو نص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك، وللمساهم أن يفوض عنه كتابة مساهماً آخر
من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز
لوزارة التجارة والصناعة أن توفد مندوباً أو أكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين.
مادة (86):
إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذا إلا إذا صادق
عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.
مادة (87):
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في النظام
الأساسي للشركة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو عدد من
المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل، وللإدارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل
(2%) من رأس المال على الأقل أو بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد في
الحالات التالية:

1- إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد.
2- إذا نقص عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده مع مراعاة ما ورد في المادة (66)
من هذا النظام.
3- إذا تبين لها وقوع مخالفات لأحكام هذا النظام أو النظام الأساسي للشركة أو وقوع خلل في إدارتها.
4- إذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب مراجع الحساسات أو عدد من المساهمين
يمثل (5%) من رأس المال.
مادة (88):
تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الشركات التي تطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام (العامة) بعد اعتمادها
من الإدارة العامة للشركات في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بعشرة أيام
على الأقل، ومع ذلك يجوز إذا كانت الشركة مقصورة على المؤسسين (خاصة) وجميع أسهمها اسمية الاكتفاء بتوجيه
الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة، وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال...
مادة (91):
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم
ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع
ثان يعقد بعد عشرة أيام على الأقل من توجيه الدعوة إليه وخلال ثلاثين يوماً من الاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة
بالطريقة المنصوص عليها في المادة (88) من هذا النظام، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم
الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص النظام
الأساسي للشركة على نسبة أعلى.

يتبع


عدل سابقا من قبل في 2007-11-19, 9:54 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin
المدير العام
المدير العام
admin


ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" 311814
تاريخ التسجيل : 11/11/2007
رقم العضوية : 4
المساهمات : 168
النشاط :
ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Left_bar_bleue30 / 10030 / 100ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Right_bar_bleue

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد"   ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" I_icon_minitime2007-11-17, 2:34 am

تكملة

مادة (92):
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم
ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع
ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) من هذا النظام، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره
عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
مادة (95):
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس
الإدارة ومراجع الحسابات، وكل نص في النظام الأساسي للشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلاً، ويجيب مجلس
الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن
الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
مادة (97):
الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد قبول المساهم للنظام الأساسي للشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات
المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة سواء أكان حاضراً أو غائباً، وسواء أكان
موافقاً على هذه القرارات أو مخالفاً لها.
مادة (98):
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام
ولائحته التنفيذية أو لأحكام النظام الأساسي للشركة، وللإدارة العامة للشركات ولكل مساهم.. أن يطلب البطلان،
ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء
سنة من تاريخ القرار المذكور.

الفصل الرابع: مجلس الرقابة
مادة (99):

يشكل في كل شركة مساهمة مجلس للرقابة من غير أعضاء مجلس الإدارة يحدد عدد أعضائه النظام الأساسي للشركة
بحيث لا يقل عن خمسة أعضاء تختارهم الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم، ويختار أعضاء مجلس الرقابة من
بينهم رئيساً للمجلس.
مادة (101):
يختص مجلس الرقابة بالرقابة على أعمال الشركة، وله في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أية
إيضاحات أو بيانات من أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز له دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد في حالة إعاقة مجلس
الإدارة لعمله أو تعرض الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

الفصل الخامس: الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة
مادة (105):

لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس إلا بعد نشر القوائم
المالية عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه
الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها، ومع ذلك يجوز ذلك فترة الحظر نقل
ملكية الأسهم النقدية وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة
لتقديمها كضمان للإدارة، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير، وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب
به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
مادة (107):
ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية، وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه الخصوص الحق في
الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند
التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وحق التشرف في
الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على
أعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا النظام ولائحته
التنفيذية أو في النظام الأساسي للشركة.
مادة (108):
يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على استهلاك الأسهم أثناء قيام الشركة إذا كان مشروعاً يهلك تدريجياً أو يقوم
على حقوق مؤقتة، ولا يكون استهلاك الأسهم إلا من الأرباح أو من الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيه، ويقع الاستهلاك
تباعاً بطريقة القرعة السنوية أو بأية طريقة أخرى تحقق المساواة بين المساهمين، ويجوز أن يكون الاستهلاك بشراء
الشركة لأسهمها بشرط أن يكون سعرها أقل من قيمتها الاسمية أو مساوياً لهذه القيمة، وتعدم الشركة الأسهم التي تحصل
عليها بهذه الطريقة.
مادة (109):
يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على إعطاء أسهم تمتع لكل من تستهلك كامل قيمة أسهمه ويحدد النظام
الأساسي للشركة الحقوق التي ترتبها لأصحابها، ومع ذلك يجب أن تخصص نسبة مئوية من صافي الربح السنوي للأسهم
التي لم تستهلك لتوزع عليها بالأولوية على أسهم التمتع، وفي حالة انقضاء الشركة يكون لأصحاب الأسهم التي لم
تستهلك أولوية الحصول من موجودات الشركة على ما يعادل القيمة الاسمية لأسهمهم.
مادة (110):
لا يجوز أن تشتري الشركة أسهمها إلا في الأحوال الآتية وبعد موافقة هيئة السوق المالية:
1- إذا كان الغرض من الشراء استهلاك الأسهم بالشروط المبية في المادة السابقة.
2- إذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال.
3- إذا كانت الأسهم ضمن مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بمالها من أصول وما عليها من خصوم.
وفيما عدا الأسهم المقدمة لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها، ولا يكون للأسهم
التي تحوزها الشركة أصوات في مداولات جمعيات المساهمين.
مادة (111):
يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة أو الخاصة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركات، ويكون للمساهم
الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة حداً أقصى لعدد
الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة أسهم.
مادة (112):
يجوز للجمعية العامة للشركة بناء على نص في نظامها الأساسي وبعد موافقة هيئة السوق المالية وطبقا للأسس التي
تراها الهيئة أن تصدر أسهما ممتازة أو أن تقرر تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة وذلك بما لا يجاوز (50%)
من رأس مالها، ولا تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت، وترتب هذه الأسهم لأصحابها، بالإضافة إلى حق
المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم العادية، ما يلي:
1 - الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن (5%) من القيمة الاسمية للسهم بعد
تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع لأرباح الشركة.
2 - الأولوية في استرداد قيمة الأسهم من رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة في فائض
التصفية.
الأولوية في قبض ربح معين أو الأولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية أو الأولوية في الأمرين معا أو
أية مزية أخرى.
مادة (116):
للمساهمين الذين يمثلون (5%) على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش
على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجعي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى
الريبة، وللجهة القضائية المذكورة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة الشاكين وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس
الإدارة ومراجعي الحسابات في جلسة خاصة، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان، وإذا ثبت صحة
الشكوى جاز للجهة القضائية المشار إليها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ
القرارات اللازمة، كما يجوز لها أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات وأن تعين مديراً مؤقتاً تحدد سلطته
ومدة مهمته.
مادة (117):
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز
لمجلس الإدارة بعد إعذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم تحت إشراف هيئة السوق المالية ووفقاً للضوابط التي
تحددها، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، وإذا لم تكف حصيلة البيع
للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي
المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر بذلك في سجل الأسهم.
مادة (118):
لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم ولو نص النظام الأساسي
للشركة على غير ذلك ولا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة، ولا يجوز للشركة إبراء ذمة
المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة.
مادة (119):
إذا فقدت شهادة الأسهم أو تلفت فلمالكها أن يطلب من الشركة إصدار شهادة جديدة بدلاً من الشهادة المفقودة أو التالفة،
وعلى المالك أن ينشر رقم شهادة الأسهم المفقودة أو التالفة في جريدة يومية، فإذا لم تقدم معارضة إلى الشركة خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ النشر كان عليها إصدار شهادة جديدة تذكر فيها أنها بدل الشهادة المفقودة أو التالفة، وتخول هذه
الشهادة لحاملها جميع الحقوق وترتب عليه جميع الالتزامات المتصلة بالشهادات المفقودة أو التالفة.
مادة (122):
لا تدخل حصص التأسيس في تكوين رأس المال، ولا يشترك أصحابها في إدارة الشركة أو في إعداد الحساسات أو في
جمعيات المساهمين وتسري على هذه الحصص قرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته
التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة، بما في ذلك القرارات الخاصة بالاستهلاكات، والاحتياطيات أيا كان نوعها وأيا
كانت مبالغها ومد مدة الشركة أو حل الشركة قبل مدتها المحددة أو زيادة رأس المال أو تخفيضه أو استهلاك أسهم رأس
المال أو شراء أسهم الشركة أو إصدار أسهم لها أولوية في صافي الأرباح، ومع ذلك إذا كان من شأن قرارات جمعيات
المساهمين تعديل أو إلغاء الحقوق المقررة لحصص التأسيس فلا تكون هذه القرارات نافذة إلا إذا وافقت عليها جمعية
تعقد من أصحاب الحصص وفقاً لأحكام الجمعيات الخاصة للمساهمين، ولأصحاب حصص التأسيس الطعن بالبطلان في
قرارات جمعيات المساهمين أو في قرارات الجمعيات الخاصة إذا صدرت على خلاف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية
أو النظام الأساسي للشركة وذلك وفقا لأحكام المادة (98) من هذا النظام.

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin
المدير العام
المدير العام
admin


ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" 311814
تاريخ التسجيل : 11/11/2007
رقم العضوية : 4
المساهمات : 168
النشاط :
ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Left_bar_bleue30 / 10030 / 100ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Right_bar_bleue

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد"   ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" I_icon_minitime2007-11-17, 2:35 am

تكملة

مادة (124):
للجمعية العامة للمساهمين أن تقرر إلغاء حصص التأسيس بعد عشر سنوات من تاريخ إصدارها مقابل تعويض عادل،
وللشركة في كل وقت تحت إشراف ومتابعة هيئة السوق المالية أن تشتري من أرباحها الصافية حصص التأسيس بسعر
السوق أو بالثمن الذي تتفق عليه مع أصحاب هذه الحصص مجتمعين في جمعية خاصة بهم تعقد وفقاً لأحكام المادة
(86) من هذا النظام.

الفصل السادس: مالية الشركة المساهمة
مادة (134):

يجنب مجلس الإدارة كل سنة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر
الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال، ويجوز النص في النظام
الأساسي للشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها
النظام المذكور، وللجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية - أن تقرر تكوين
احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على
المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من الأرباح الصافية مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة
وعمالها أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات، وإذا وجدت مؤسسات من هذا القبيل واعتمدت في تكوين أموالها
على ما تدفعه الشركة وما يقتطع من رواتب الموظفين وأجور العمال جاز لهؤلاء في حالة إنهاء عقود عملهم أن يستردوا
ما اقتطع منهم بقدر حرمانهم من المزايا المنصوص عليها في نظام المؤسسة الاجتماعية.
مادة (135):
يستخدم الاحتياطي النظام في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها، وإذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس
المال جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة
أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا
بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يكن الاحتياطي المذكور مخصصاً لغرض معين جاز للجمعية العامة
العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.
مادة (136):
يبين النظام الأساسي للشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي
النظامي والاحتياطي الاتفاقي بشرط ألا تقل النسبة المذكورة عن (5%) من رأس المال، ويستحق المساهم حصته في
الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
مادة (139):
تعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المصرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد
مكافآتهم ومدة عملهم ويجوز لها إعادة تعيينهم، كما يجوز لها في كل وقت تغييرهم مع عدم الإخلال بحقهم في التعويض
إذا وقع التغيير في وقت غير لائق أو لغير مبرر مقبول، ولا يجوز الجمع بين علم مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس
الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة، كما لا يجوز أن
يكون المراجع شريكاً لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو موظفاً لديه أو قريباً له إلى الدرجة
الرابعة بدخول الغاية، ويقع باطلاً كل عمل مخالف لحكم هذه الفقرة...
مادة (141):
على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكنيه من
الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام هذا النظام أو أحكام النظام
الأساس للشركة، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع ويتلى تقرير مراجع الحسابات في الجمعية العامة وإذا
قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بدون الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات كان قرارها باطلا.
مادة (142):
لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار
الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب تغييره فضلاً عن مساءلته عن التعويض ويسأل مراجع الحسابات عن تعويض
الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون
المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.

الفصل السابع : تعديل رأس مال الشركة
مادة (143):
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بناء على دراسة تثبت الجدوى
الاقتصادية للزيادة وبشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله.
مادة (144):
تتم زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية:
1 - إصدار أسهم جديدة تدفع قيمتها نقداً.
2 - إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية.
3 - إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء ما لم تكن هذه الديون لمصلحة
أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء في الشركة.
4 - إصدار أسهم جديدة بمقدار... الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس
المال...
5 - إصدار أسهم جديدة مقابل حصص التأسيس أو السندات المتداولة.
مادة (145):
يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية ما لم يتضمن النظام الأساسي للشركة تنازلهم عن هذا الحق أو
تقييده، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع هيئة السوق المالية إلغاء
حق الأولوية أو تقييده بالنسبة للشركة الآتية:
1 - ذات الامتياز.
2 - التي تدير مرفقاً عاماً.
3 - التي تضمن لها الدولة نسبة معينة من الربح.
4 - التي تقدم لها الدولة إعانة.
5 - التي تشترك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
7 - شركات التأمين وإعادة التأمين.
مادة (146):
توقع نشرة الاكتتاب من رئيس مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وتعتمد من هيئة السوق المالية وتنشر في جريدة يومية
ويجب أن تشتمل على البيانات التي تحددها هيئة السوق المالية.....
وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط ألا يجاوز ما
يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا
أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، وفي
حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام تتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة تحت
التأسيس.
مادة (147):
تسري على الأسهم العينية التي تصدر في مناسبة زيادة رأس المال أحكام تقويم الحصص العينية المقدمة بمناسبة تأسيس
الشركة، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية.
مادة (148):
إذا صدرت الأسهم الجديدة النقدية مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء وجب أن يعد مجلس الإدارة
ومراجع الحسابات بيانا عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقع أعضاء المجلس ومراجع الحسابات هذا البيان ويشهدون
بصحته.
مادة (149):
إذا تمت زيادة رأس المال بإدماج... الاحتياطي في رأس المال، وجب أن تصدر الأسهم الجديدة بنفس شكل وأوضاع
الأسهم المتداولة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية، وإذا
اشتمل.. الاحتياطي المشار إليه على أرباح اقتطعت من أنصبة أصحاب حصص التأسيس وجبت دعوة هؤلاء إلى
الاجتماع في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا للأحكام المقررة في المادة (87) من هذا النظام للموافقة على إدماج ما
يخصهم في ... الاحتياطي المذكور في رأس المال وتحديد ما يخصهم من الأسهم الجديدة، فإذا لم تتم هذه الموافقة
اقتصرت زيادة رأس المال على ذلك الجزء من.. الاحتياطي الذي يخص أصحاب الأسهم.
مادة (151):
يجوز تحويل سندات القرض إلى أسهم إذا نص على ذلك في شروط إصدارها، ومع ذلك يكون لمالك السند في هذه الحالة
الخيار بين قبول التحويل أو قبض القيمة الأسمية للسند.
مادة (152):
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر،
ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (47) من هذا
النظام، ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي
على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.
مادة (153):
إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه
خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة فإذا اعترض أحد منهم
وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً
للوفاء به إذا كان آجلاً.
مادة (154):
يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق الآتية:
1 - إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم....
2 - إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
3 - شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
مادة (155):
إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم وجب مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى هؤلاء أن يقدموا إلى
الشركة - في الميعاد الذي تحدده - الأسهم التي تقرر إلغاؤها وإلا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.
مادة (156):
إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائها كان على الشركة تحت إشراف ومتابعة هيئة
السوق المالية الشراء عن طريق نظام تداول الأوراق المالية.

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin
المدير العام
المدير العام
admin


ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" 311814
تاريخ التسجيل : 11/11/2007
رقم العضوية : 4
المساهمات : 168
النشاط :
ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Left_bar_bleue30 / 10030 / 100ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Right_bar_bleue

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد"   ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد" I_icon_minitime2007-11-17, 2:37 am

تكملة

الفصل الثامن: انقضاء شركة المساهمة
مادة (157):
إذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع أسهمها إلى مساهم واحد، كان هذا المساهم مسئولاً عن ديون الشركة في
حدود موجوداتها، وإذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة
(46) من هذا النظام جاز لوزارة التجارة والصناعة ولكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.
مادة (158):
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية
للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساسي، وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق
المنصوص عليها في المادة (63) من هذا النظام، وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير
العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لوزارة التجارة والصناعة ولكل ذي مصلحة أن
يطلب حل الشركة.

الباب التاسع: تحول الشركات واندماجها
الفصل الأول: تحول الشركات

مادة (200):
يجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها
الأساسي وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي حولت إليه الشركة، ويسري على مساهمي الشركة
في حالة تحولها إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم حكم المادة (105) من هذا النظام على أن تبدأ مدة
الحظر اعتباراً من تاريخ صدور قرار الموافقة على تحويل الشركة، ومع ذلك إذا اقترن تحول الشركة بزيادة في رأس
مالها عن طريق الاكتتاب العام فلا يسري الحظر على الأسهم المكتتب بها عن هذا الطريق، وتوضح اللائحة التنفيذية
الأسس والضوابط اللازمة للتحول.
مادة (201):
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على
التحول المذكور.
مادة (202):
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من
مسؤوليتهم عن ديون الشركة إلا إذا قبل ذلك الدائنون، ويفترض هذا القبول إذا لم يعترض أحد من الدائنين على قرار
التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به بخطاب مسجل.

الفصل الثاني: اندماج الشركات
مادة (203):
يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر.
مادة (204):
يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس,
ويحدد عقد الاندماج شروطه ويبين.. طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها في
رأس مال الشركة الدامجة، ولا يكون الاندماج صحيحاً إلا بعد تقويم صافي أصول الشركة المندمجة وصدور قرار
بالاندماج من كل شركة طرف فيه وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي، ويشهر هذا القرار
بطرق الشهر المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة أو نظامها الأساسي من تعديلات.
مادة (205):
لا ينفذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ شهره بالنشر في جريدة يومية، ويكون لدائني الشركة
المندمجة خلال الميعاد المذكور أن يعارضوا في الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة، وفي هذه الحالة يظل الاندماج
موقوفاً إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقضي الجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشركة بعدم صحة
الاعتراض المذكور، أو إلى أن تقدم الشركة ضماناً كافياً للوفاء بدين المعترض إن كان آجلاً، وإذا لم تقدم معارضة خلال
الميعاد المذكور اعتبر الاندماج نافذاً.

الباب العاشر: تصفية الشركات
مادة (207):
يشتمل قرار التصفية سواء كانت اختيارية أو قضائية على تعيين المصفين وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم والقيود المفروضة
على سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية، وعلى المصفين أن يشهروا القرار.. بطرق الشهر المقرر لتعديل عقد
الشركة أو نظامها الأساسي.
مادة (208):
تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعتبرون
بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.
مادة (209):
يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويتولى الشركاء أو الجمعية العامة تعيين المصفين أو
استبدالهم وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم.
مادة (210):
إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين ما لم تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالانفراد، ويكونون مسؤولين
بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء
التي يرتكبونها في أداء أعمالهم.
مادة (211):
مع مراعاة القيود الواردة في وثيقة تعيين المصفين، يكون لهؤلاء أوسع السلطات في تحويل موجودات الشركة إلى نقود
بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالممارسة أو بالمزاد ولكن لا يكون للمصفين أن يبيعوا أموال الشركة جملة أو أن
يقدموها حصة في شركة أخرى إلا إذا صرحت لهم بذلك الجهة التي عينتهم، ولا يجوز للمصفين أن يبدءوا أعمالا جديدة
إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
هذه المادة عدلت وقدم ترتيبها بحيث أصبحت برقم (207)
مادة (212):
على المصفين سداد ديون الشركة إن كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعاً عليها،
وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى، وعلى المصفين بعد سداد الديون على الوجه السابق أن
يردوا إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وأن يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقاً لأحكام عقد الشركة، فإذا لم
يتضمن العقد أحكاماً في هذا الشأن وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، وإذا لم يكف صافي
موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
مادة (213):
يعد المصفون - خلال ثلاثة شهور من مباشرتهم أعمالهم وبالاشتراك مع مراجع حسابات الشركة إن وجد - جرداً
بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا إلى المصفين في
هذه المناسبة دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبونها، وفي نهاية كل سنة مالية يعد
المصفون قوائم مالية وتقريراً عن أعمال التصفية وعليهم تزويد الإدارة العامة للشركات أو فرع الوزارة المختص
بنسخة منها وعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقاً لأحكام عقد الشركة أو نظامها
الأساسي، وعند انتهاء التصفية يقدم المصفون قوائم مالية عن أعمالهم، ولا تنتهي التصفية إلا بتصديق الشركاء أو
الجمعية العامة على القوائم المالية، ويشهر المصفون انتهاء التصفية بالطرق المشار إليها في المادة (207) من
هذا النظام.
مادة (214):
تلتزم الشركة بأعمال المصفين الداخلة في حدود سلطاتهم، ولا تترتب أي مسؤولية في ذمة المصفين بسبب مباشرة
الأعمال المذكورة.
مادة (215):
تبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها المقررة لها في هذا النظام أو في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي بالقدر الذي لا
يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويبقى للشريك حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في هذا النظام أو في عقد
الشركة أو في نظامها الأساسي.
مادة (216):
لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية وفقاً لأحكام
المادة (213) من هذا النظام ولا تسمع الدعوة بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو
ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجعي الحسابات بسبب أعمالهم ووظائفهم.
الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
مادة (218):
لا يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب تمثلها إلا بترخيص من الهيئة العامة للاستثمار وبعد
القيد في السجل التجاري، ولا يجوز لها أن تصدر أو تعرض أوراقاً مالية للاكتتاب أو البيع في المملكة إلا بترخيص من
هيئة السوق المالية، وتخضع هذه الفروع أو الوكالات أو المكاتب لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق
بنوع النشاط الذي تزاوله، وإذا زاول الفرع أو الوكالة أو المكتب أعمالاً قبل استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا
النظام أو في غيره من الأنظمة أو بما يتجاوز الترخيص كان الأشخاص الذي أجروا هذه الأعمال مسؤولين عنها شخصياً
وعلى وجه التضامن.

الباب الثاني عشر: العقوبات
مادة (219):
مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة
آلاف ريال ولا تتجاوز خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1- كل من يثبت عمداً في عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة
أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا النظام وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع
علمه بذلك.
2- كل مؤسس أو مدير أو عضو مجلس إدارة وجه دعوة للاكتتاب العام في أسهم أو سندات على خلاف أحكام هذا
النظام، وكل من عرض هذه الأسهم أو السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة.
3- كل من بالغ بسوء قصد من الشركاء أو من غيرهم في تقويم الحصص العينية أو المزايا الخاصة.
4- كل مراجع حسابات خالف حكم المادة (139) من هذا النظام.
5- كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات
تسجيلها لأي سبب.
6- كل مدير أو عضو مجلس إدارة حصل أو وزع على الشركاء أو غيرهم أرباحاً صورية.
7- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف ذكر عمداً بيانات كاذبة في القوائم المالية أو فيما يعد
من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة أو أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة
عن الشركاء أو عن غيرهم.
8- كل موظف حكومي أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
9- كل مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات.
10- كل مسؤول في شركة لا يتمثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول فيما يتعلق
بالتزامات الشركة أو باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها
الوزارة.
11- كل من يصدر أسهماً أو سندات قرض أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف
أحكام هذا النظام.
مادة (220):
مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد على خمسين
ألف ريال.
1- كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا النظام.
2- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف أهمل في موافاة الإدارة العامة للشركات أو فرع الوزارة المختص
بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام.
3- كل مدير أو عضو مجلس إدارة عوّق عمل مراجع الحسابات.
مادة (221):
إذا تعذرت إقامة الدعوى على من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورفعت الجهة
المختصة الدعوى على الشركة جاز الحكم عليها بالغرامة المقررة للمخالفة، في حال العود تضاعف العقوبة المنصوص
عليها في المادتين السابقتين.
الباب الثالث عشر: أحكام ختامية
مادة (226):
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخص لأهم بنود "نظام الشركات الجديد"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام السوق الجديد
» "ملخص أحكام الزكاة" الشيخ/ العصيمي
» (بعض البنود المفيدة في نظام حوكمة الشركات)
» الشركات الراعية للحفل النصراني "ميلاد المنصر جورج" في الرياض !
» بحث هام في "زكاة أسهم الشركات" للشيخ/الغفيلي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: .. اقسام وموضوعات المنتدى القديم (للقراءة فقط) .. :: .. استقبال الأعضاء + تحليلات النفط والسلع + سلة التعويض .. :: [ التحليل النفسي، التحليل الفني والمالي، دراسة أنظمة السوق ]-
انتقل الى: